الشيخ الأنصاري
121
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
بناء ( 1 ) على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف كالشيخ وسلار قدس سرهما . ومن حكم برجوعه ( 2 ) بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر كالسيد أبي المكارم بن زهرة فلازمه ( 3 ) جعله كالمؤبد . [ كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء ] وكيف كان ( 4 ) فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء ( 5 ) . [ قال المفيد في المقنعة ] فنقول ( 6 ) : قال المفيد في المقنعة : الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ( 7 ) ، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع